responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 87
197 - ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (1). 198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2). 199 - سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها. قلت: إنما أردت أن أعلمها. قال: في كتاب علي عليه السلام، قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (3). 200 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (4). 201 - محمد بن إسماعيل عن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فبلي ذلك بولد، فشدد في إنكار الولد؟ فقال: يجحده إعظاما. فقال الرجل: فإني أتهمها. فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (5). 1) عنه في البحار: 103 / 318 ح 34 وج 104 / 68 ح 3 والمستدرك: 2 / 590 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 468 ح 2 عن التهذيب: 7 / 262 ح 59 عن الكافي: 5 / 456 ح 1 باسناده عن ابن أبى عمير مثله مع زيادة، وفى البحار " هدم النكاح " وفى الوسائل والتهذيب والكافي " فهو جائز " بدل " فهو نكاح ". 2) عنه في البحار: 103 / 318 ذ ح 34 والمستدرك: 2 / 588 ح 1 ب 5. 3) عنه في البحار: 103 / 318 ح 35 والمستدرك: 2 / 588 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 449 ح 1 عن الكافي: 5 / 452 ح 1 باسناده عن ابن أبى عمير مع اختلاف يسير. 4) عنه في البحار: 103 / 318 ح 36 والوسائل: 14 / 456 ح 5 5) النور: 3، عنه في البحار: 103 / 318 ح 37 والمستدرك: 2 / 591 ح 4 وأخرج =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست