responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 75
وما استكرهوا عليه (1). 160 - عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطأ وا (2). 161 - عن سماعة، قال: قال عليه السلام: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو اكره واضطر إليه. وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (3). 162 - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم. وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم (4). 163 - عن معاذ بياع الاكسية، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (5). 1) عنه في البحار: 5 / 304 ح 17 والوسائل: 16 / 144 ح 5 وفى الوسائل بعد أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص). 2) عنه في البحار: 5 / 305 ح 18 وج 104 / 284 ح 6 والوسائل: 16 / 144 ح 6، وأخرجه في الوسائل: 16 / 136 ح 12 عن المحاسن: 2 / 339 ح 124 باسناده عنه (ع) مثله. 3) عنه في المستدرك: 2 / 374 ح 3 والبحار: 75 / 411 ح 58 وج 104 / 284 ح 7 وذيله في ج 2 / 272 ح 9 والوسائل: 16 / 137 ح 18 باسقاط قوله (ع) بالله، وقوله " بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ". 4) عنه في البحار: 75 / 411 ح 59 وج 104 / 284 ح 8 وذيله في الوسائل: 16 / 137 ح 19 وفيه: العشور بدل العشار. 5) عنه في المستدرك: 3 / 51 ح 5 والبحار: 104 / 285 ح 9، وفى: 154، 195، 388. والوسائل: 16 / 136 ح 13 عن المحاسن: 2 / 339 ح 125 باسناده عن معاذ بياع الاكسية مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست