responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 73
152 - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟ قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1). 153 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها. فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا. فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤا. قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين (2) تنزل به (3). 154 - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم. قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرروة، فله فيه التقية (4). 155 - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟ 1) عنه في البحار: 104 / 283 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 16 / 135 ح 6 عن الفقيه: 3 / 363 ح 4286 باسناده عن ابن بكير. عن زرارة. وقد روى في مشيخة الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضال. 2) في الاصل والمستدرك: حتى. وهو تصحيف. 3) عنه في البحار: 75 / 410 ح 56 وج 104 / 284 ح 2 والوسائل: 16 / 136 ح 14 و 15 وذيله في المستدرك: 2 / 374 ح 1 وفى الوسائل ص 135 ح 7 عن الفقيه: 3 / 363 ح 4287 مثله. 4) عنه في البحار: 75 / 410 ح 57 وج 104 / 284 ح 3 والوسائل: 16 / 136 ح 16 وذيله في المستدرك: 2 / 374 ح 2.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست