responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 46
75 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج، فدخل في ذي العقدة؟ قال: لم يوف حجة (1). 76 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسم بها بين المساكين (2). 77 - وقال في رجل: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه، فإنه يجزي (3) عنه (4). 78 - عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة من 5) الايمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ (6). = الكافي: 7 / 456 ح 9 والفقيه: 3 / 364 ح 4290 باسنادهما عن الحلبي، وفى الوسائل: 16 / 185 ذ ح 5 عن الفقيه وأورده في التهذيب: 8 / 306 ح 13 والاستبصار: 4 / 55 ح 8 باسناده عن الحلبي مثله. 1) عن في البحار: 99 / 105 ح 16، وفيه ابن أبى عمير وفضالة، عن جميل، عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله. 2) عنه في البحار: 99 / 102 ح 8، وفيه ابن أبى عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد ابن مسلم وأخرجه في الوسائل: 16 / 194 صدر ح 1 عن التهذيب: 8 / 314 ح 44 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، والفقيه: 3 / 372 ح 4306 باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وفى الاصل: يقسموا بها. 3) في الاصل: فيها فانه ما يجزى. 4) أخرجه في الوسائل: 16 / 194 ذ ح 1 عن التهذيب: 8 / 314 ذ ح 44 مثله. 5) في البحار: عن. 6) عنه في البحار: 104 / 241 ح 138 والمستدرك: 3 / 53 ح 7 وأخرجه في الوسائل: 16 / 153 ح 3 عن الكافي: 7 / 446 ح 5 عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن التهذيب =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست