responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 26
" 3 " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة 16 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت اختها أبدا. قال: تكلمها وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1). 17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا المملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطعية رحم (2). 1) عنه في المستدرك: 3 / 50 ح 6 والبحار: 104 / 231 ح 77 وفى ص 223 ح 29 عن العياشي: 1 / 73 ح 146 عن العلاء بن رزين وأخرج في الوسائل: 16 / 129 ح 2 عن الفقيه: 3 / 360 ح 4274 باسناده عن العلاء مثله، وفيه: شبهه. بدل أشباهه. 2) عنه في البحار: 104 / 232 ح 78 وأخرجه في الوسائل: 16 / 129 ح 1 عنه وعن الفقيه: 3 / 359 ح 4273 باسناده عن منصور بن حازم، عن أبى جعفر (ع) وأمالى ابن الشيخ: 2 / 37 باسناده عن الصدوق في أماليه: ص 309 ح 4 وفى الوسائل: 14 / 290 ح 1 عن الكافي: 5 / 443 ح 5 وأمالى الصدوق باسنادهما عن ابن أبى عمير والفقيه مثله، وأخرج في البحار: 78 / 267 ح 180 عن تحف العقول: ص 381 عن أبى عبد الله (ع) مثله.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست