responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 163
419 - وقيل لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم، فيأخذ من جيرانه، ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه. قال: لا بأس (1). 420 - جدي الصادق عليه السلام. وسئل عن السهام التي يضربها القصابون، فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (2). 421 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان (3). 422 - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لا (4). قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟ قال: لا بأس (5). وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (6). قال أبو جعفر عليه السلام: السحت الربا (7). 423 - ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني 1) عنه في البحار: 103 / 54 ح 23 برمز " ضا ". 2) عنه في البحار: 103 / 54 ح 24 برمز " ضا ". 3) عنه في البحار: 103 / 54 صدر ح 25 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 160 ح 16. 4) عنه في البحار: 103 / 54 ح 25 برمز " ضا " والمستدرك: 2 / 501 ح 2 بعنوان " فقه الرضا " وفيه فضاربه، والوسائل: 13 / 191 ح 1 وفيه: ان يعينه غيره بدل أن يعطيه آخر. 5) عنه في البحار: 103 / 54 ذ ح 25 وذيله في المستدرك: 2 / 476 ح 2 برمز " ضا ". 6) عنه في البحار: 103 / 116 ذح 6 برمز " ضا " والمستدرك: 2 / 492 ح 1 وص 470 ح 1 بعنوان " فقه الرضا "، وفيهما إذا أقرضته وفى البحار والمستدرك: 470 بعضه بدل بعضها. 7) عنه في البحار: 104 / 116 ذ ح 6 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 427 ح 20، وفيه عن أبيه قال: أبو جعفر يعنى الجواد عليه السلام.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست