responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 162
414 - أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال، ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ (1). وقول الله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) قال: ذلك القمار، (ولا تقتلوا أنفسكم) (3) قال: نزل ذلك في الرجل يحمل على المشركين حتى يقتل (4). 415 - قال: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ألا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجاز شرطه عليهم (5). 416 - وقال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية (6). 417 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم (7). 418 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شري الخيانة والسرقة؟ قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (8). 1) عنه في البحار: 103 / 117 ح 15 والوسائل: 12 / 433 ح 11. 2) البقرة: 188. 3) النساء: 29. 4) صدره في الوسائل: 12 / 121 ح 14 وأخرج نحوه في البحار: 100 / 25 ح 26 وصدره في الوسائل: 12 / 120 ح 8 عن العياشي: 1 / 235 ح 98 عن أسباط بن سالم عنه عليه السلام. 5) عنه في البحار: 103 / 179 ح 4 برمز " ضا " والوسائل: 13 / 183 ح 12 والمستدرك: 2 / 500 ح 1. 6) عنه في البحار: 103 / 116 ح 6 وفى الوسائل: 12 / 428 ح 21 هكذا قال: (وقال رسول الله ص: درهم ربا أعظم من سبعين زنية)، ولم توجد هذه العبارة في النوادر فالظاهر وقع سهو من صاحب الوسائل أو من النساخ. 7) عنه في الوسائل: 12 / 428 ح 22. 8) عنه في البحار: 103 / 54 ح 22 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 162 ح 6، وفيهما: عن شراء الخيانة.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست