responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 152
من بيت أو سوق أو غير ذلك (1). و (2) الاشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الاحوال (3). قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد [ في ] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4). 390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: أنهم رأوه يدخل ويخرج (5). وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في 1) عنه في البحار: 79 / 192 ح 36 والمستدرك: 3 / 235 ح 1 وأخرج نحو صدره في الوسائل: 18 / 483 ح 2 عن الكافي: 7 / 221 ح 2 والتهذيب: 10 / 100 ح 4 والاستبصار: 4 / 239 ح 4 باسنادهما عن عبد الله بن سنان. 2) هكذا في نسخة البحار: كان قوله: " والاشل " الى قوله من " بيت المال " من تتمة حديث 389، وفى المطبوع وقع بعد حديث 390، ولا ربط له. 3) عنه في المستدرك: 3 / 237 ح 1 والبحار: 79 / 193 ذ ح 36 وص 184 ح 11 عن العلل: ص 537 ح 6 نحوه وأخرج في الوسائل: 18 / 501 ح 1 عن الكافي: 7 / 225 ح 16 والتهذيب: 10 / 108 ح 36 والاستبصار: 4 / 537 ح 6 بأسانيدها عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وأخرجه وما بعده في الوسائل: 18 / 502 ح 4 عن الفقيه: 4 / 66 ذ ح 5117 باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه 4) عنه في البحار: 79 / 193 ذ ح 36 والمستدرك: 3 / 236 ح 6 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 493 ح 6 عن الكافي: 7 / 223 ح 6 والتهذيب: 10 / 104 ح 21 باسنادهما عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام. 5) عنه في البحار: 79 / 57 ح 53 والمستدرك: 3 / 223 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 18 / 371 ح 1 عن الكافي: 7 / 183 ح 1 والتهذيب: 10 / 2 ح 4 والاستبصار: 4 / 217 ح 4 بسند آخر مثله وليس فيها (في الزنا).


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست