responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 147
376 - عن أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه. وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. وسألته عن قول الله تعالى (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (1) قال: ذلك إلى الامام أيما شاء فعل. وسألته عن النفي؟ قال: ينفي من أرض الاسلام كلها، فإن وجد في شئ من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (2). 377 - عن عبد الرحمان، وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى؟ قال: ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة. وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله. والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، كان حرا أو مملوكا. وإذا زنى المملوك بالمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين (3). 1) المائدة: 33. 2) تمامه في البحار: 79 / 55 ح 50 وفيه: أيها، بدل: أيما وقطعاته في المستدرك: 3 / 222 ب 3 ح 2 وص 224 وص 225 ح 5 وص 222 ب 2 ح 1 وص 242 ح 2 وأخرج قطعته الاولى في الوسائل: 18 / 355 ح 1 عن الكافي: 7 / 178 ح 5 والتهذيب: 10 / 15 ح 38 باسنادهما عن محمد بن مسلم عنه (ع) نحوه، والثانية في الوسائل: 18 / 382 ح 6 عن الكافي: 7 / 189 ح 4 والتهذيب: 10 / 17 ح 49 مع اختلاف يسير. والرابعة في الوسائل: 18 / 353 ح 6 عن الكافي: 7 / 179 ح 7 والتهذيب: 10 / 12 ح 29 والاستبصار: 4 / 204 ح 4 باسنادهما عن أبى بصير مثله. 3) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 49 وقطعاته في المستدرك 3 / 225 ح 2 وص 238 ح 2 =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست