responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 143
واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد (1). واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها (2)، ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد، وهي امرأته. 367 - قال أبي: رجل عرض القذف ولم يصرح به عزر (3). والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين (4). وقال: [ أي ] رجلين افترى كل واحد منهما على الاخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران (5). 368 - أبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (6) ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (7). = جميل بن دراج، عن أبى عبد الله (ع)، والتهذيب: 10 / 68 ح 19 والاستبصار: 4 / 227 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج. 1) عنه في المستدرك: 3 / 232 صدر ح 5. 2) عنه في المستدرك: 3 / 231 ح 1 وص 232 ذ ح 5 وأخرجه في الوسائل: 18 / 441 ح 2 عن التهذيب: 10 / 67 ح 13 عن الكافي: 7 / 209 ح 21 وفى ص 450 ح 6 عنهما وعن التهذيب: 10 / 75 ح 55 باسنادهما عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع) نحوه. 3) أخرج نحوه في الوسائل: 18 / 452 ح 1 عن الكافي: 7 / 240 ح 3 وص 243 ح 17 والتهذيب: 10 / 81 ح 82 بأسانيدهما عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله، عن أبى عبد الله (ع)، الا أن فيه: بغير قذف. 4) عنه في المستدرك: 3 / 231 ح 4. 5) ما بين المعقوفين من البحار، مع ح (393) وله تخريجات ذكرناها هناك. 6) هكذا في المستدرك، وفى الاصل: أبو عبد الله (ع) قال: 7) عنه في المستدرك: 3 / 219 ح 5 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 335 ح 1 عن =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست