responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 107
261 - النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج (1). 262 - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقيل له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي. فقالت: لاأرجع إليك أبدا. فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره (2). 263 - عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة. قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟ فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها، فتقول: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم. فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة (3). 264 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته؟ قال: يفعل به " مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله " (4). 1) عنه في البحار: 104 / 5 ح 18 والمستدرك: 2 / 581 ح 1، وأخرجه في الوسائل: 14 / 382 ح 1 عن التهذيب: 7 / 470 ح 91 عن الكافي: 5 / 424 ح 4 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن على بن حنظلة، عنه (ع) وفى التهذيب: عمر بن حنظلة، وعن الفقيه: 3 / 406 ح 4418 مرسلا، وفى الوسائل: 15 / 316 ح 20 عن التهذيب: 8 / 56 ح 102 والاستبصار: 3 / 289 ح 16 باسناده عن موسى ابن بكر عن عمر بن حنظلة عنه (ع) والفقيه مثله، وفى المستدرك والوسائل: إياكم بدل إياك. 2) عنه في البحار: 104 / 138 ح 1 والوسائل: 15 / 319 ح 30. 3) عنه في البحار: 104 / 138 ح 2، وأخرجه في الوسائل: 14 / 383 ح 2 وصدره في ص 382 ح 2 عن الكافي: 5 / 423 ح 1 باسناده عن عثمان بن عيسى مع اختلاف يسير. 4) عنه في البحار: 104 / 138 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: ج 15 / 323 ح 1 و 2 وج 14 / 382 ح 1.


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست