responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 103
من تزوج امرأة فلامسها، فمهرها واجب، وأنها حرام على أبيه وابنه (1). 249 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، قال: حدثني سعيد بن أبي عروة (2)، عن قتادة، عن الحسن. أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر (3) بن صعصعة يقال لها " سناه " (4) وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول الله فقالتا لها: لا يرى (5) رسول الله صلى الله عليه وآله منك حرصا. فلما دخلت على النبي فناولها يده، فقالت: أعوذ بالله منك. فانقبضت يد رسول الله عنها، فطلقها، وألحقها بأهلها. وتزوج رسول الله امرأة من كندة، ابنة أبي الجون. فلما مات إبراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية. قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها. فلما قبض رسول الله، صلى الله عليه وآله، وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية، وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه؟ فاختارتا الباه، فتزوجتا، فجذم أحد الرجلين، وجن الاخر. قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي (6) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم (7). 1) عنه في البحار: 104 / 22 ح 33 وأخرجه في الوسائل: 14 / 314 ح 6 عن التهذيب: 7 / 284 ح 36 عن الكافي: 5 / 418 ح 1 باسناده عن الحلبي عنه (ع) مع اختلاف يسير. 2) في البحار: عروبة، وفى الاصل: عن أبى عروة. 3) في البحار والمصحح: من عامر. 4) في البحار: سنا، وفى المستدرك: ساه. 5) من الكافي، وفى الاصل: ترين وفى البحار والمستدرك: لا ترين. 6) في الكافي: الله. 7) عنه في البحار: 104 / 23 ح 34 والمستدرك: 2 / 574 ح 7 وفى البحار: 22 / 210 =


نام کتاب : النوادر نویسنده : الأشعري، أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست