وعبادة بن الصامت. وعتبان بن مالك [1] وغيرهم حتى تجاوزت حد التواتر، فكانت من الضروريات بين المسلمين على اختلافهم في المذاهب و المشارب (257). وان مما يدهش العقلاء، قول هؤلاء العلماء الاجلاء - العلامة النووي و القاضي عياض وأمثالهما -: ان الصواب في هذه الواقعة انما كان في جانب عمر وادعوا ان النبي صلى الله عليه وآله صوبه حين عرض عليه رأيه، فحق لنا بهذا، ان نعوذ بالله من كل محال، ونبرأ إليه من كل باطل. واليك كلام النووي قال [2]: وفي هذا الحديث - أي حديث أبي هريرة في هذه الواقعة - دليل على أن الامام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه، ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فان ظهر له ما قاله التابع هو الصواب، رجع المتبوع إليه، والا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له. قلت: انما يصغى بهذا الكلام إذا لم يكن المتبوع نبيا بحق، أما إذا كان نبيا فليس لاحد من الامة كافة الا السمع والطاعة والايمان الخالص من كل شبهة (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله [1] وحديث هؤلاء موجود في باب (من لقى الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة) من أوائل صحيح مسلم (منه قدس). (257) صحيح مسلم ج 1 / 41 ط مشكول. وراجع أيضا: الغدير ج 6 / 176. [2] في ص 404 من الجزء الاول من شرحه لصحيح مسلم المطبوع في هامش شرحي البخاري - ارشاد السارى، وتحفة الباري - (منه قدس).