responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 90
وإن كان السياق في العمرة المفردة ، نواها ، والنائب كغيره ، إلا أنه ينوي النيابة . وصفة نيته : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع ، نيابة عن فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، ويلبي ، وكذا باقي الأفعال . وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين ، فيعدل إليها ، وأفعالها كعمرة الإفراد . ونيته : أعدل من الحج إلى عمرة الإفراد ، أو : إلى العمرة المفردة ، للتحلل بها ، لوجوبها ، قربة إلى الله . ونية طوافها : أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وكذا باقي الأفعال إلى طواف النساء وركعتيه . ولو عدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد في موضع جوازه ، فنيته : أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإسلام حج الإفراد ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وينوي بباقي الأفعال : حج الإفراد حج الإسلام . ونية الحج المندوب كالواجب ، والعمرة المندوبة كالواجبة ، إلا أنه ينوي الندب في الإحرام ، وفي باقي الأفعال ينوي الوجوب ، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع . ولو كان الوجوب بالنذر وشبهه ، فالنية - أيضا - كما تقدم ، إلا أنه ينوي حج النذر ، أو العهد ، أو اليمين . وصفته : أحرم بحج النذر حج التمتع ، أو : القران ، أو : الإفراد ، والبي ، إلى آخره ، وكذا باقي الأفعال .


نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست