responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 279
ومتى خالف الحاكم ( 1 ) دليلا قطعيا ، وجب عليه نقض الحكم ، وكذا على غيره إذا اطلع عليه ، فيقول : نقضت ، و : أبطلت ، وما أشبه ذلك . والمدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ( 2 ) ، والمنكر مقابله . وشرط المدعي : البلوغ ، والعقل ، وأن يدعي لنفسه ، أو لمن له عليه ولاية ، وأن يدعي ما يصح تملكه . ويشترط في الدعوى : الصحة ، واللزوم ، والجزم . وإذا تمت الدعوى : فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا ، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي . وإن أنكر ، عرف الحاكم المدعي : أن له إقامة البينة إن كانت ، أو تحليف ( 3 ) المنكر . ولا يتبرع ( 4 ) الحاكم بإحلافه ، ولو تبرع هو أو الحالف ، لغت . وإذا حلف شرعيا ، سقط ت الدعوى مطلقا ( 5 ) ، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه . 1 - في ( ت ، ق ، م ) : الحكم . 2 - في ( ت ، م ) : هو الذي يترك ولو تر ك الخصومة . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يحلف . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : لا تبرع . 5 - سواء أقام بعد ذلك بينة أو لا ، وسواء كان ترك البينة نسيانا أو لا . ( ابن المؤلف )


نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست