responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 277
ويجوز عزل النائب ( 1 ) لمصلحة واقتراحا . وينعزل عند علم العزل ، فلا ينفذ حكمه بعده . [ الفصل ] الثاني : في كيفية الحكم . يستحب جلوس الحاكم مستدبرا ، وكونه خاليا من الشواغل ( 2 ) ، والسؤال عن أحوال الأمناء والضوال واللقطات ، وإحضار العلماء ومباحثتهم ( 3 ) ، وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء ، ولا يستعمل اللين المفرط ولا ضده ( 4 ) . ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات ، وإلا جاز تمييز ( 5 ) الفاضل ، وإذا ادعى أحدهما سمع منه ، ولو سكتا قال لهما : تكلما ، أو : ليتكلم ( 6 ) المدعي ، استحبابا ، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك . ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب . وإذا تعدد المدعي ، سمع من السابق ، ويقرع مع التساوي ، ويقدم ذو الضرورة . ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة ، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا . ولايجوز تلقين أحدهما ، ولا إعلامه بطريق الحجاج ، بل يستحب ترغيبهما في الصلح ، فإن لم يقبلا ، حكم بالشرع إن وضح ، وإلا توقف . 1 - أثبتنا ( فينعزل . . . عزل النائب ) من ( ع ) . 2 - كالجوع والعطش والغم وما شاكل ذلك . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : مباحثهم . 4 - الانقباض المفرط . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، ق ، م ) : تميز . 6 - في ( ع ، ق ) : لتكلم .


نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست