responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 220
طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق دون الظهار ، لعدم الصيغة فيهما . ولا يقع بغير ما ذكر . وشرط المظاهر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد . ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب ، لأنه يحرم جميع ضروب الاستمتاع ، على الأقوى . ولا يقع من المرأة . وشرط المظاهرة : كونها مملوكة الوطء ، فلا تقع بأجنبية ، ويقع بالزوجة مطلقا ( 1 ) وبالأمة . ولا يشترط كونها موطوءة ، على الأقوى ، وقيل : يشترط فيكفي الدبر . ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا ، وعدم قرب الزوج في طهر الظهار ، وحضور شاهدين كالطلاق . ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا ، وقع ، بخلاف ما لو شبهها بالمصاهرة ، كزوجة الأب وأخت الزوجة . ولو شبه بظهر أبيه ، لم يقع . ويقع معلقا على الشرط دون الصفة . ولا يقع في إضرار ولا يمينا ، ويصح مطلقا ومقيدا ( 2 ) بمدة ، وإن قصرت عن زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة ، حتى يكفر . ويجب الكفارة بالعود ، وهو ( 3 ) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر ، ولو 1 - دائما ومنقطعا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : مبتدأ . 3 - معناه : أنه إذا عزم على الوطء وجبت الكفارة ، ولا يستقر هذا الوجوب إلا بدوام العزم ، فلو مات أو ماتت الزوجة أو رجع عن عزمه أو طلق الزوجة فلا كفارة . ( ابن المؤلف )


نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : ابن طي الفقعاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست