responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 99

و لا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا[1] في جسمه و كان طول القيام يتعبه و يضره‌[2] أو كان راكبا جادا في مسيره و لمثل‌[3] ذلك من الأسباب.

و لا يجوز له الإقامة إلا و هو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار.

و لا بأس أن يؤذن الإنسان و وجهه مصروف عن القبلة يمينا و شمالا للحوائج إلى ذلك و الأسباب غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة و لم ينصرف عنها مع الإمكان.

و لا يقيم إلا و وجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه.

و ليس على النساء أذان و لا إقامة لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة و لا يجهرن بهما لئلا يسمع أصواتهن الرجال و لو أذن و أقمن على الإخفات للصلوات‌[4] لكن‌[5] بذلك مأجورات و لم يكن به مأزورات إلا أنه ليس بواجب عليهن كوجوبه على الرجال.

و من أذن فليقف‌[6] على آخر كل فصل من أذانه و لا يعرب به‌[7] و ليرتله و يرفع به صوته إن استطاع و لا يخفض‌[8] به صوته دون إسماعه‌[9] نفسه إياه فإن ذلك لا يجزيه‌[10] فيما سنه النبي ص و كذلك إذا أذنت المرأة متبرعة لنفسها أو شهدت‌[11] الشهادتين عند صلاتها[12] فلتسمع نفسها ذلك و لا تخافت بكلامها دون السماع‌


[1] في ألف، ج« ضعفا».

[2] في ب:« أو يضرّ به».

[3] في ج:« و أمثال ذلك» و في و:« و بمثل ذلك».

[4] في ج، ز:« للصلاة».

[5] في ألف، ه:« يكنّ» و في ج:« كنّ».

[6] في ب:« و من أذّن فليجزم و ليقف».

[7] في د، ز:« و لا يعربه».

[8] في ألف:« و لا يخفى» و في ج:« و لا يخفّف».

[9] في ألف، د:« اسماع» و في ج:« سماعه».

[10] في ألف، ج:« لا يجوز».

[11] في ج:« تشهّدت».

[12] في ألف، ب، و:« صلواتها».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست