نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 99
و لا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا[1] في جسمه و
كان طول القيام يتعبه و يضره[2] أو كان
راكبا جادا في مسيره و لمثل[3] ذلك من
الأسباب.
و لا يجوز له الإقامة
إلا و هو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار.
و لا بأس أن يؤذن
الإنسان و وجهه مصروف عن القبلة يمينا و شمالا للحوائج إلى ذلك و الأسباب غير أنه
إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة و لم ينصرف عنها مع الإمكان.
و لا يقيم إلا و وجهه
تلقاء القبلة على ما قدمناه.
و ليس على النساء أذان و
لا إقامة لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة و لا يجهرن بهما لئلا يسمع
أصواتهن الرجال و لو أذن و أقمن على الإخفات للصلوات[4] لكن[5] بذلك مأجورات و لم يكن به مأزورات
إلا أنه ليس بواجب عليهن كوجوبه على الرجال.
و من أذن فليقف[6] على آخر كل
فصل من أذانه و لا يعرب به[7] و ليرتله و
يرفع به صوته إن استطاع و لا يخفض[8] به صوته دون
إسماعه[9] نفسه إياه
فإن ذلك لا يجزيه[10] فيما سنه
النبي ص و كذلك إذا أذنت المرأة متبرعة لنفسها أو شهدت[11] الشهادتين عند صلاتها[12] فلتسمع
نفسها ذلك و لا تخافت بكلامها دون السماع