نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 94
و وقت[1] الغداة
اعتراض الفجر و هو البياض في المشرق الذي تعقبه الحمرة في مكانه و يكون[2] مقدمه
لطلوعها على الأرض من السماء و ذلك أن الفجر الأول و هو البياض الظاهر في الشرق[3] يطلع طولا
ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة
الغداة حتى يعترض البياض و ينتشر[4] صعدا في[5] السماء كما
ذكرناه و آخر وقت الغداة طلوع الشمس فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت و من لم
يصلها حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقت و عليه القضاء.
و لكل صلاة من الفرائض
الخمس وقتان أول و آخر فالأول لمن لا عذر له و الثاني لأصحاب الأعذار.
و لا ينبغي لأحد أن يؤخر
الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت
قبل أن يؤديها كان مضيعا لها فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و
الآخر منه عفي عن ذنبه في تأخيرها[6] إن شاء
الله.
و لا يجوز لأحد أن يصلي
شيئا من الفرائض قبل وقتها و لا يجوز له تأخيرها عن وقتها.
و من ظن أن الوقت قد دخل
فصلى ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة إلا أن يكون الوقت دخل و هو في الصلاة
لم يفرغ منها بعد فيجزيه ذلك.
و لا يصلي[7] أحد فرضا
حتى يتيقن الوقت و يعمل فيه على الاستظهار.
[1] في ب:« و اوّل وقت» و هو الأولى لقوله في
يأتي:« و آخر وقت الغداة».