نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 86
و ينتظر بصاحب الذرب[1]
و الغريق و من أصابته صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار[2] و لا يعجل بغسله و دفنه[3] فربما
لحقته[4]السكتة بذلك
أو ضعف حتى يظن به الموت و إذا تحقق موته غسل و كفن و دفن و لا ينتظر به أكثر من
ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام.
و إذا لم يوجد للميت سدر
و كافور و أشنان غسل بالماء القراح و إن لم يوجد له ذريرة و حنوط أدرج في أكفانه و
دفن بعد غسله و الصلاة عليه و إن لم يكن له أكفان دفن عريانا و جاز ذلك للاضطرار.
و إذا مات الإنسان[5] في البحر و
لم توجد أرض يدفن فيها غسل و حنط و كفن و خيطت عليه أكفانه و ثقل و ألقي في البحر
ليرسب بثقله في قرار الماء.
و إذا مات رجل مسلم بين
رجال كفار و نساء مسلمات ليس له فيهن محرم أمر[6]
بعض الكفار بالغسل و غسله بتعليم النساء له غسل أهل الإسلام.
و كذلك إن ماتت امرأة
مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم و نساء[7] كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن
تغتسل[8] و علموها
تغسيلها على سنة الإسلام.
[1]« الذّرب» بالتحريك، الدّاء الّذى يعرض للمعدة
فلا يهضم الطّعام و يفسد فيها فلا تمسكه، و« الذّرب» بالكسر داء يكون في الكبد-
مجمع البحرين.