نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 85
و إذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء أو عدم ما يتوصل
به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما[1]
لا يتطهر به يمم بالتراب و دفن و كذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ[2] إليه لم
يغسل به و يمم بالتراب.
و المقتول قودا يؤمر بالاغتسال
قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من جنابته و يتحنط بالكافور فيضعه في مساجده و يتكفن[3] ثم يقام فيه
بعد ذلك الحد بضرب[4] عنقه ثم
يدفن.
و إذا ماتت امرأة ذمية و
هي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم و يجعل ظهرها إلى
القبلة في القبر ليكون وجه الولد إليها إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها.
و لا يجوز ترك المصلوب
على ظاهر الأرض[5] أكثر من
ثلاثة أيام و ينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب.
و لا يجوز لأحد من أهل
الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء[6]
و لا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف
و لا يترك معه جريدة و إذا صلى عليه لعنه في صلاته و لم يدع له فيها.
و من افترسه السبع فوجد
منه شيء فيه عظم غسل و كفن و حنط و دفن فإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد
و إن كان الموجود من أكيل[7] السبع صدره
أو شيئا فيه صدره صلى عليه و إن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه.