responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 85

و إذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما[1] لا يتطهر به يمم بالتراب و دفن و كذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ‌[2] إليه لم يغسل به و يمم بالتراب.

و المقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من جنابته و يتحنط بالكافور فيضعه في مساجده و يتكفن‌[3] ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب‌[4] عنقه ثم يدفن.

و إذا ماتت امرأة ذمية و هي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم و يجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إليها إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها.

و لا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض‌[5] أكثر من ثلاثة أيام و ينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب.

و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء[6] و لا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف و لا يترك معه جريدة و إذا صلى عليه لعنه في صلاته و لم يدع له فيها.

و من افترسه السبع فوجد منه شي‌ء فيه عظم غسل و كفن و حنط و دفن فإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد و إن كان الموجود من أكيل‌[7] السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه و إن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه.


[1] ليس« ممّا» في( ج).

[2] في د:« ضرورة بالحيّ إليه».

[3] في و:« يكفّن».

[4] في ألف، ج، ز:« يضرب».

[5] في ألف، ج:« على ظهر الأرض» و في ز« في ظاهر الأرض».

[6] في ز:« الولاية».

[7] في د، ز، و:« أكل».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست