responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 84

و ليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه و يغتسل من مس من يجب‌[1] غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه‌[2].

و المحرم إذا مات غسل و كفن و غطي وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور و لا غيره من الطيب و ليس عليه تحنيط.

و المقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل و دفن بثيابه التي قتل فيها و ينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه و يدفن معه و كذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة فإن أصابهما دم دفنا معه و ينزع عنه الخف على كل حال.

و إن لم يمت في الحال و بقي ثم مات بعد ذلك غسل و كفن و حنط.

و كل قتيل سوى من ذكرناه‌[3] ظالما كان أو مظلوما فإنه يغسل و يحنط و يكفن ثم يدفن إن شاء الله.

و المجدور و المحترق و أمثالهما ممن يحدث‌[4] الآفات التحليل لجلودهم و أعضائهم و لحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم‌[5] أو شعرهم لم يمسوا باليد و صب عليهم الماء صبا فإن خيف أن يلقي الماء عنهم‌[6] شيئا من جلودهم أو شعرهم‌[7] لم يقربوا الماء و يمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه و يمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه‌[8]


[1] في ألف، ج، ه:« من يجب عليه غسله».

[2] في الباب 5« باب الأغسال المفترضات ...» ص 50.

[3] في ألف، ب، ج:« ما ذكرناه».

[4] في ز:« تحدث».

[5] في ألف« لحومهم».

[6] في ألف، ج:« عليهم».

[7] في ألف، ج، ز:« شعورهم».

[8] في الباب 8« باب صفة التيمم» ص 62.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست