نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 84
و ليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه و يغتسل
من مس من يجب[1] غسله إذا
كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه[2].
و المحرم إذا مات غسل و
كفن و غطي وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور و لا غيره من الطيب و ليس عليه
تحنيط.
و المقتول في سبيل الله
بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل و دفن بثيابه التي قتل
فيها و ينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه و يدفن معه
و كذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة فإن أصابهما دم دفنا معه و ينزع عنه الخف على كل
حال.
و إن لم يمت في الحال و
بقي ثم مات بعد ذلك غسل و كفن و حنط.
و كل قتيل سوى من
ذكرناه[3] ظالما كان
أو مظلوما فإنه يغسل و يحنط و يكفن ثم يدفن إن شاء الله.
و المجدور و المحترق و
أمثالهما ممن يحدث[4] الآفات
التحليل لجلودهم و أعضائهم و لحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا
من لحمهم[5] أو شعرهم لم
يمسوا باليد و صب عليهم الماء صبا فإن خيف أن يلقي الماء عنهم[6] شيئا من جلودهم أو شعرهم[7] لم يقربوا
الماء و يمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من
جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه و يمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه[8]