نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 822
الأيمان لكل مسكين مد من طعام بأدمه فإن اتسع هذا الربع في
عدة كفارات صرف على هذا الترتيب و إلا صرف بحسابه و يصرف الربع الآخر إلى فلان و
فلان و فلانة و فلانة و يذكر من قراباته و ذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من
هو أولى منه عنه فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم و يصرف
الربع الثالث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول ع و أيتامهم و أبناء سبيلهم و
يصرف الربع الرابع إلى الفقراء و المساكين من المؤمنين و أيتامهم و أبناء سبيلهم
بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض
و تخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به[1]. ثم يقسم باقي تركته
على ورثته و هم يوم كتب وصيته هذه فلان و فلان و فلانة و فلانة و يسمى الورثة
بأسمائهم و أسماء آبائهم فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في
كتابه و سنة نبيه ص حتى يستوفي كل ذي حق حقه.
و أوصى أهله و ولده و
إخوانه من المؤمنين و سألهم أن يكثروا له من الاستغفار في حياته و بعد وفاته و
يهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم و يشركوه في تطوعهم فإن الله جل و عز يجزل ثوابهم
على ذلك و لا ينقصهم به شيئا من أجورهم.
و قد أسند فلان بن فلان
وصيته هذه إلى فلان بن فلان و سأله القيام بها فقبل ذلك و ضمن القيام به في صحة
منه و جواز أمر.
شهد الشهود المسمون في
هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه[2] هذا الكتاب من الوصية
المذكورة على فلان بن فلان و على قبول