responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 822

الأيمان لكل مسكين مد من طعام بأدمه فإن اتسع هذا الربع في عدة كفارات صرف على هذا الترتيب و إلا صرف بحسابه و يصرف الربع الآخر إلى فلان و فلان و فلانة و فلانة و يذكر من قراباته و ذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من هو أولى منه عنه فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم و يصرف الربع الثالث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول ع و أيتامهم و أبناء سبيلهم و يصرف الربع الرابع إلى الفقراء و المساكين من المؤمنين و أيتامهم و أبناء سبيلهم بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض و تخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به‌[1]. ثم يقسم باقي تركته على ورثته و هم يوم كتب وصيته هذه فلان و فلان و فلانة و فلانة و يسمى الورثة بأسمائهم و أسماء آبائهم فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه و سنة نبيه ص حتى يستوفي كل ذي حق حقه.

و أوصى أهله و ولده و إخوانه من المؤمنين و سألهم أن يكثروا له من الاستغفار في حياته و بعد وفاته و يهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم و يشركوه في تطوعهم فإن الله جل و عز يجزل ثوابهم على ذلك و لا ينقصهم به شيئا من أجورهم.

و قد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان و سأله القيام بها فقبل ذلك و ضمن القيام به في صحة منه و جواز أمر.

شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه‌[2] هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان و على قبول‌


[1] ليس« به» فى( ج، و).

[2] في ب، ج:« تضمّنه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 822
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست