responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 817

و ينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق و لا ينازعوا فيها بأنفسهم و للمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام و أهل الذمة و لأهل الذمة على أهل الذمة خاصة.

و يتوكل الذمي للمسلم على الذمي و لأهل الذمة على أمثالهم من الكفار و لا يجوز للذمي أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام.

و ينبغي أن يكون الوكيل عاقلا بصيرا بالحكم فيما له و عليه مأمونا عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشي‌ء أراد به غيره.

و لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يسمع من متوكل لغيره إلا أن تقوم البينة عنده بأنه وكيل له.

و الكفيل و الزعيم و الضمين في المعنى واحد و الحكم في بابهم على ما قدمناه و فصلنا القول به و شرحناه قال الله عز و جل‌ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ‌ يريد ضامنا و كفيلا[1].


[1] في ب:« ضامن كفيل» و في د، و، ز:« يريد بذلك ضامنا كفيلا» و جملة« يريد» سقط من( د).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 817
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست