responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 814

باب الضمانات و الكفالات و الحوالات و الوكالات‌

و من كان عليه حق فسأل إنسانا ضمانه‌[1] عنه لصاحبه فضمنه و قبل المضمون له ضمانه و كان الضامن مليا بما ضمن فقد وجب عليه الخروج مما ضمن إلى صاحبه و برئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه و كذلك إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه فقد برئ المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرع و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان.

و ليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه و إن سأله المضمون عنه ذلك و ضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك و للضامن استيفاؤه منه.

و إذا ضمن إنسان شيئا و هو غير ملي به لم يبرأ المضمون عنه ذلك‌[2] إلا أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.

و إذا كان لإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملي‌[3] به فقبل‌


[1] في د، ز:« ضمانا به عنه».

[2] في ه:« بذلك».

[3] ليس« به» فى ألف. و ليس« ملىّ به» فى( ج).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست