نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 814
باب الضمانات و الكفالات و الحوالات و الوكالات
و من كان عليه حق فسأل
إنسانا ضمانه[1] عنه لصاحبه
فضمنه و قبل المضمون له ضمانه و كان الضامن مليا بما ضمن فقد وجب عليه الخروج مما
ضمن إلى صاحبه و برئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه و كذلك إن كان الضامن
متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه فقد برئ
المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرع و يكون الحق على أصله لم
ينتقل عنه بالضمان.
و ليس للضامن على
المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه و إن سأله المضمون عنه ذلك و ضمن
له الخروج إليه كان عليه ذلك و للضامن استيفاؤه منه.
و إذا ضمن إنسان شيئا و
هو غير ملي به لم يبرأ المضمون عنه ذلك[2]
إلا أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن فلا يجب له مع
هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
و إذا كان لإنسان على
غيره مال فأحاله به على رجل ملي[3] به فقبل