responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 812

الأسواء و إخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال و غيرها من سائر الأعراض.

و من تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له و كان أميرا من قبله في ظاهر الحال فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوغه ذلك و أذن له فيه دون المتغلب من أهل الضلال.

و إذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار و إيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف فليجتهد[1] في إنفاذ ذلك فيهم فإنه من أعظم الجهاد.

و من لم يصلح للولاية على الناس لجهل‌[2] بالأحكام أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات‌[3] و مهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به محاسب عليه و مطالب فيه بما[4] جناه إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى‌[5] و صفح عما ارتكبه من الخلاف له و غفران لما أتاه‌


[1] في ألف، ه:« فليجهد».

[2] في ب:« بجهل» و في د:« لجهله».

[3] في ه، ز:« الولاية».

[4] في د، ز:« فيما جناه».

[5] ليس« تعالى» فى غير( ب، ج) و في ج:« عفو من عفو اللّه تعالى».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست