نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 812
الأسواء و إخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال
و غيرها من سائر الأعراض.
و من تأمر على الناس من
أهل الحق بتمكين ظالم له و كان أميرا من قبله في ظاهر الحال فإنما هو أمير في
الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوغه ذلك و أذن له فيه دون المتغلب من أهل الضلال.
و إذا تمكن الناظر من
قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار و إيقاع الضرر المستحق
على أهل الخلاف فليجتهد[1] في إنفاذ
ذلك فيهم فإنه من أعظم الجهاد.
و من لم يصلح للولاية
على الناس لجهل[2] بالأحكام
أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له
فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات[3] و مهما
فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به محاسب عليه و مطالب فيه بما[4] جناه إلا أن يتفق له
عفو من الله تعالى[5] و صفح عما
ارتكبه من الخلاف له و غفران لما أتاه