responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 810

و ذكر الوعيد عليه و باليد ما لم يؤد العمل بها إلى سفك الدماء و ما تولد من ذلك من إخافة المؤمنين على أنفسهم و الفساد في الدين فإن خاف الإنسان من الإنكار باليد ذلك لم يتعرض‌[1] له و إن خاف بإنكار اللسان أيضا ما ذكرناه أمسك عن الإنكار به و اقتصر على إنكاره بالقلب‌[2].

فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان فمن تمكن من إقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمها و من خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها أو خاف ضررا بذلك على نفسه أو على الدين فقد سقط عنه فرضها و كذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه و أمن بوائق‌[3] الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلد زانيهم و يقتل قاتلهم و هذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه إقامة الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار و من يستحق ذلك من الفجار و يجب على إخوانه من‌[4] المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال فإن كان على وفاق للظالمين في شي‌ء يخالف الله تعالى به لم يجز لأحد من المؤمنين معونته فيه و جاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة


[1] في د،« لم يعترض».

[2] في ألف، ه، و:« على إنكار القلوب» و في ب، ج:« على إنكار القلب».

[3] في ج، د، ز:« من بوائق».

[4] ليس« من» فى( د، ز) و في ه:« و» بدل« من».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 810
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست