responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 805

و وكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا و هم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة و الصلاح فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو[1] الصلب حتى يموتوا و لم يتركوا على وجه الأرض أحياء.

و الخناق يجب عليه القتل و يسترجع منه ما أخذه من الناس فيرد عليهم فإن لم يوجد معه أغرم قيمته.

و كذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه فإن كان قد استهلكه أغرم قيمته لأربابه إلا أن يعفوا عنه فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض.

و من بنج غيره أو أسكره بشي‌ء احتال عليه في شربه منه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير و استرجع منه ما أخذه لصاحبه.

فإن جنى البنج‌[2] على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس.

و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة يغرم ما أتلفه و يعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال و يشهره السلطان بالنكال ليحذر منه الناس.

و المدلس في الأموال و السلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه‌


[1] في د، و، ز:« و».

[2] في ألف، ج:« المبنّج».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست