نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 805
و وكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان
إلا و هم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة و الصلاح فإن قتلوا النفوس مع
إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو[1] الصلب حتى يموتوا و لم
يتركوا على وجه الأرض أحياء.
و الخناق يجب عليه القتل
و يسترجع منه ما أخذه من الناس فيرد عليهم فإن لم يوجد معه أغرم قيمته.
و كذلك كل مفسد إذا أخذ
مال غيره استرجع منه فإن كان قد استهلكه أغرم قيمته لأربابه إلا أن يعفوا عنه فذلك
لهم ليس عليهم فيه اعتراض.
و من بنج غيره أو أسكره
بشيء احتال عليه في شربه منه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على ذلك بما يراه الإمام
من التعزير و استرجع منه ما أخذه لصاحبه.
فإن جنى البنج[2] على
الإنسان أو المسكر من الشراب جناية لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو
العقل أو الحواس.
و المحتال على أموال
الناس بالمكر و الخديعة يغرم ما أتلفه و يعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل
الأحوال و يشهره السلطان بالنكال ليحذر منه الناس.
و المدلس في الأموال و
السلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه