نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 804
و لا يقطع السارق من الحمامات و الخانات و المساجد لأنها ليست
بأحراز إلا أن يكون الشيء محرزا في الحمام أو[1] الخان أو[2] المسجد بشد
أو قفل أو دفن فيقطع إن كان قدره ربع دينار.
و من سرق حيوانا من حرز
قيمته ربع دينار فصاعدا قطع.
و لا يقطع الغريم إذا
سرق مقدار حقه من غريمه[3] للشبهة في
توصله إلى حقه بذلك.
و إذا[4] اشترك نفسان في سرقة
شيء من حرز و كان قيمة الشيء ربع دينار فصاعدا قطعا فإن انفرد كل واحد منهما
بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا و أدبا بالتعزير.
و في الخيانة و الخلسة
العقوبة بما دون الحد.
و يقطع النباش إذا سرق
من الأكفان ما قيمته ربع دينار كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الأحراز.
و إذا عرف الإنسان بنبش
القبور و كان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله و إن
شاء عاقبه و قطعه و الأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع
للجناة.
و أهل الدغارة[5] إذا جردوا
السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم بالسيف
و إن شاء صلبهم حتى يموتوا و إن شاء قطع أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلافٍ و إن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره