نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 793
و إذا تقاذف العبيد[1]
و الإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال و إذا قال القائل لغيره يا زان
فهو قاذف له و كذلك إن قال له يا لوطي و إن قال له قد زنيت كان مثل ذلك في القذف و
إن قال له قد لطت فهو قاذف له باللواط.
و إذا قال الإنسان للحر
المسلم قد زنيت بفلانة و كانت المرأة حرة مسلمة وجب عليه حدان حد لقذفه الرجل و حد
لقذفه المرأة و كذلك إن قال له قد لطت بفلان فعليه لهما حدان فإن كانت المرأة
المقذوفة ذمية أو أمة و كان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا كان على القاذف حد لقذفه
الحر و تعزير لقذفه الذمي أو الرق.
و كذلك إن قال له زنيت
بفلانة و كانت صبية أو لطت بفلان و كان فلان صبيا كان عليه حد واحد للبالغ و تعزير
لقذفه الصبي.
و إذا قذفت المرأة الرجل
أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل ثمانون جلدة.
و إذا قال الإنسان للحر
المسلم يا ابن الزانية و كانت الأم المقذوفة بالزنى حية فلها المطالبة بحقها في
إقامة الحد عليه بقذفها و لها العفو و إن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في
إقامة الحد على قاذفها و كان إليه العفو عن ذلك و كذلك إذا قال يا ابن الزاني و
كان الأب حيا فالحق له و إن كان ميتا قام الابن مقامه فإن قال له زنت بك أمك كان
له الحق[2] في حده
سواء كانت أمه حية أو ميتة و إذا قال يا ابن الزانيين فقد وجب عليه حدان لفريته
على نفسين فإن كان أبواه حيين فالحق لهما و إن كانا ميتين فله المطالبة عنهما
بإقامة حدين على القاذف و هما مائة و ستون جلدة و قول