responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 793

و إذا تقاذف العبيد[1] و الإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال و إذا قال القائل لغيره يا زان فهو قاذف له و كذلك إن قال له يا لوطي و إن قال له قد زنيت كان مثل ذلك في القذف و إن قال له قد لطت فهو قاذف له باللواط.

و إذا قال الإنسان للحر المسلم قد زنيت بفلانة و كانت المرأة حرة مسلمة وجب عليه حدان حد لقذفه الرجل و حد لقذفه المرأة و كذلك إن قال له قد لطت بفلان فعليه لهما حدان فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو أمة و كان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا كان على القاذف حد لقذفه الحر و تعزير لقذفه الذمي أو الرق.

و كذلك إن قال له زنيت بفلانة و كانت صبية أو لطت بفلان و كان فلان صبيا كان عليه حد واحد للبالغ و تعزير لقذفه الصبي.

و إذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل ثمانون جلدة.

و إذا قال الإنسان للحر المسلم يا ابن الزانية و كانت الأم المقذوفة بالزنى حية فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها و لها العفو و إن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها و كان إليه العفو عن ذلك و كذلك إذا قال يا ابن الزاني و كان الأب حيا فالحق له و إن كان ميتا قام الابن مقامه فإن قال له زنت بك أمك كان له الحق‌[2] في حده سواء كانت أمه حية أو ميتة و إذا قال يا ابن الزانيين فقد وجب عليه حدان لفريته على نفسين فإن كان أبواه حيين فالحق لهما و إن كانا ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف و هما مائة و ستون جلدة و قول‌


[1] في د، و:« العبد».

[2] في د، ز:« كان الحقّ له».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست