responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 792

6 باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزور

و من افترى على رجل حر[1] مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد في ذلك ثمانون جلدة و لا يضرب كالضرب في الزنى بل يكون أخف من ذلك و أقل إيلاما منه و كذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة.

و لا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد سواء تاب القاذف و رجع عن فريته أو لم يتب.

فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه.

و لا يجب الحد في القذف إلا ببينة[2] عادلة و البينة شهادة رجلين مسلمين عدلين أو بإقرار من القاذف به مرتين.

و من قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه.

و من قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد.

و القذف باللواط كالقذف بالزنى و الحد فيهما سواء.

و من قذف عبدا مسلما أو أمة مسلمة أو قذف ذميا بالزنى و اللواط لم يحد لذلك لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان.

و إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به كان دمه بذلك هدرا على كل حال.

و العبد و الأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية ثمانين سوطا.


[1] ليس« حرّ» فى( د، ز).

[2] في ألف، ه:« بيّنة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست