نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 792
6 باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و
الشهادة بالزور
و من افترى على رجل حر[1] مسلم فقذفه
بالزنى كان عليه الحد في ذلك ثمانون جلدة و لا يضرب كالضرب في الزنى بل يكون أخف
من ذلك و أقل إيلاما منه و كذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة.
و لا يجوز للسلطان العفو
عن هذا الحد سواء تاب القاذف و رجع عن فريته أو لم يتب.
فإن عفا المقذوف عنه سقط
الحد عن القاذف بعفوه عنه.
و لا يجب الحد في القذف
إلا ببينة[2] عادلة و
البينة شهادة رجلين مسلمين عدلين أو بإقرار من القاذف به مرتين.
و من قذف مسلما لم تقبل
له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه.
و من قذف عبدا أو ذميا
بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد.
و القذف باللواط كالقذف
بالزنى و الحد فيهما سواء.
و من قذف عبدا مسلما أو
أمة مسلمة أو قذف ذميا بالزنى و اللواط لم يحد لذلك لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه
السلطان.
و إذا قذف الذمي مسلما
أو عرض به كان دمه بذلك هدرا على كل حال.
و العبد و الأمة إذا
قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية ثمانين سوطا.