responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 791

و إذا استمنى الرجل بيده و هو أن يعبث بذكره حتى يمني كان عليه التعزير و تضرب يده التي فعل بها ذلك و لا ينتهي في تعزيره بالضرب إلى الحد في الفجور.

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ رَجُلًا اسْتَمْنَى عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرَفَعَ خَبَرُهُ إِلَيْهِ فَأَمَرَ بِضَرْبِ يَدَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى احْمَرَّتْ‌[1] ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ أَ مُتَأَهِّلٌ هُوَ أَمْ عَزَبَ فَعَرَفَ أَنَّهُ عَزَبَ فَأَمَرَهُ بِالنِّكَاحِ فَأَخْبَرَهُ‌[2] بِعَدَمِ الطَّوْلِ إِلَيْهِ بِالْفَقْرِ[3] فَاسْتَتَابَهُ مِمَّا فَعَلَ وَ زَوْجِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌[4].

و الشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين كما قدمنا ذكره و لا تقبل في ذلك شهادة النساء

5 باب الحد في القيادة و الجمع بين أهل الفجور

و من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه و تجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك لكنه لا يحلق رأسها و لا تشهر كشهرة الرجال فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة و نفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره.

و من رمى إنسانا بالقيادة أو نبزه‌[5] بها من غير بينة عليه بذلك عزر بالأدب و زجر عن أذى الناس بالقبيح.


[1] في ج:« تحمّرت».

[2] في د:« فأخبر».

[3] في ب:« للفقر».

[4] الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ..، ح 1 و 2، ص 574- 475 بتفاوت.

[5] في ألف، د:« نبز» و في ه:« نبذه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست