و الشهادة على المستمني
تقوم برجلين مسلمين عدلين كما قدمنا ذكره و لا تقبل في ذلك شهادة النساء
5 باب الحد في القيادة
و الجمع بين أهل الفجور
و من قامت عليه البينة
بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده
خمسا و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه و تجلد المرأة
إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك لكنه لا يحلق رأسها و لا تشهر كشهرة الرجال
فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة و نفي عن المصر الذي
هو فيه إلى غيره.
و من رمى إنسانا
بالقيادة أو نبزه[5] بها من غير
بينة عليه بذلك عزر بالأدب و زجر عن أذى الناس بالقبيح.