responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 786

و إن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منهما جلد مائة كما ذكرناه.

فإن شهدوا برؤية الإيقاب و عاينوا الفعل كالميل في المكحلة كان الحد هو القتل على ما قدمناه.

و الإمام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود و بين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه تحته أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك الإلقاء أو يرميه بالأحجار حتى يموت بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام‌[1].

و إذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ الحلم أقيم على الرجل الحد و أدب الصبي بما ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال.

و إن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم أدبا و لم يبلغ في أدبهما الحد الواجب على الرجال.

و إذا لاط المجنون حد كما يحد في الزنى لما تقدم به الذكر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشهوة و الاختيار.

و لا يحد المجنون إذا ليط[2] به كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة و مسلوبي الاختيار.

و إذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال و حد المسلم بما ذكرنا الحكم فيه و فصلناه.

و إذا لاط الذمي بالذمي كان الإمام بالخيار إن شاء أقام عليهما حدود الإسلام و إن شاء دفعهما إلى أهل دينهما ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ملتهما في الأحكام.


[1] راجع الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط، ص 419، و مستدرك الوسائل، ج 18، الباب 1 و 2 من أبواب حدّ اللّواط، ص 79 و 80.

[2] في ب، ز:« اليط».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست