نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 786
و إن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منهما
جلد مائة كما ذكرناه.
فإن شهدوا برؤية الإيقاب
و عاينوا الفعل كالميل في المكحلة كان الحد هو القتل على ما قدمناه.
و الإمام مخير في القتل
بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود و بين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه
تحته أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك الإلقاء أو يرميه بالأحجار حتى يموت
بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام[1].
و إذا تلوط الرجل بصبي
لم يبلغ الحلم أقيم على الرجل الحد و أدب الصبي بما ينزجر به عن التمكين من نفسه
لذلك الفعال.
و إن وقع هذا الفعل بين
صبيين لم يبلغا الحلم أدبا و لم يبلغ في أدبهما الحد الواجب على الرجال.
و إذا لاط المجنون حد
كما يحد في الزنى لما تقدم به الذكر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشهوة و
الاختيار.
و لا يحد المجنون إذا
ليط[2] به كما لا
تحد المجنونة إذا زنى بها لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة و مسلوبي
الاختيار.
و إذا تلوط الذمي
بالمسلم قتل الذمي على كل حال و حد المسلم بما ذكرنا الحكم فيه و فصلناه.
و إذا لاط الذمي بالذمي
كان الإمام بالخيار إن شاء أقام عليهما حدود الإسلام و إن شاء دفعهما إلى أهل
دينهما ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ملتهما في الأحكام.
[1] راجع الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ
اللواط، ص 419، و مستدرك الوسائل، ج 18، الباب 1 و 2 من أبواب حدّ اللّواط، ص 79 و
80.