نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 785
و من افتض[1] جارية
بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين عقوبة على ما جناه و ألزم صداق المرأة
لذهابه بعذرتها.
و إذا اجتمع على الإنسان
ثلاثة حدود كشرب[2] الخمر و
السرق و الزنى بدئ بحد الخمر ثم بحد السرق ثم بحد[3] الزنى إن شاء الله.
2 باب الحد في اللواط
و اللواط هو الفجور بالذكران.
و هو على ضربين أحدهما
إيقاع[4] الفعل فيما
سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين[5] بالغين و
لا يراعى في جلدهما عدم الإحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنى بل حدهما الجلد
على هذا الفعل دون ما سواه.
و الثاني الإيلاج في
الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان.
و لا يجب حد اللواط إلا
بإقرار أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية للفعال.
فإن شهد الأربعة على
رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال كان على الاثنين
الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه
الحاكم من عقابهما في الحال و بحسب التهمة لهما و الظن بهما السيئات.