responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 785

و من افتض‌[1] جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين عقوبة على ما جناه و ألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.

و إذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود كشرب‌[2] الخمر و السرق و الزنى بدئ بحد الخمر ثم بحد السرق ثم بحد[3] الزنى إن شاء الله.

2 باب الحد في اللواط

و اللواط هو الفجور بالذكران.

و هو على ضربين أحدهما إيقاع‌[4] الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين‌[5] بالغين و لا يراعى في جلدهما عدم الإحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنى بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه.

و الثاني الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان.

و لا يجب حد اللواط إلا بإقرار أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية للفعال.

فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال و بحسب التهمة لهما و الظن بهما السيئات.


[1] في ب، ه:« اقتضّ».

[2] في د، ه، و:« لشرب».

[3] في د، و:« يحدّ للزّنى».

[4] في ألف، ج:« لإيقاع».

[5] في ب:« حرّين عاقلين ...».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست