نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 778
و إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه و أقيم على المسلمة الحد
إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت و إن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة.
و من زنى بذات محرم له
كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن و كذلك
الحكم فيمن زنى بأمه أو ابنته أو أخته و الإثم له في ذلك أعظم و العقوبة له أشد.
و من عقد على واحدة ممن
سميناه و هو يعرف رحمه منها ثم وطئها ضربت عنقه و كان حكمه حكم الواطئ لهن بغير
عقد بل وطؤهن بالعقد الباطل أعظم في المأثم لأنه بالعقد مخالف للشرع محتقب لعظيم
الوزر مستخف بالدين متلاعب بأحكام رب العالمين و بالوطء على أعظم ما يكون من
الفجور و ارتكاب المحظور فهو جامع[1] بين عظائم
موبقات و أوزار مثقلات و قبائح مهلكات و إذا وطئ من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى
بالإثم[2] بعض ما
أتاه الجامع بين العقد و الفعل كما ذكرناه.
و هذا بضد ما ذهب إليه
شيطان الناصبة المكنى بأبي حنيفة و[3] زعم أن من
عقد على أمه أو أخته أو ابنته و هو يعرفهن و لا يجهل الرحم بينه و بينهن ثم وطئهن
سقط عنه الحد لموضع الشبهة زعم بالعقد فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب و الاستخفاف
بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات و هذا هدم للإسلام.
و من غصب امرأة على
نفسها و وطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن.
[1] في د، ز:« و بالوطء أعظم ما يكون من الفجور
فهو جامع ...».