responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 778

و إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه و أقيم على المسلمة الحد إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت و إن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة.

و من زنى بذات محرم له كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن و كذلك الحكم فيمن زنى بأمه أو ابنته أو أخته و الإثم له في ذلك أعظم و العقوبة له أشد.

و من عقد على واحدة ممن سميناه و هو يعرف رحمه منها ثم وطئها ضربت عنقه و كان حكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد بل وطؤهن بالعقد الباطل أعظم في المأثم لأنه بالعقد مخالف للشرع محتقب لعظيم الوزر مستخف بالدين متلاعب بأحكام رب العالمين و بالوطء على أعظم ما يكون من الفجور و ارتكاب المحظور فهو جامع‌[1] بين عظائم موبقات و أوزار مثقلات و قبائح مهلكات و إذا وطئ من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم‌[2] بعض ما أتاه الجامع بين العقد و الفعل كما ذكرناه.

و هذا بضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة المكنى بأبي حنيفة و[3] زعم أن من عقد على أمه أو أخته أو ابنته و هو يعرفهن و لا يجهل الرحم بينه و بينهن ثم وطئهن سقط عنه الحد لموضع الشبهة زعم بالعقد فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب و الاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات و هذا هدم للإسلام.

و من غصب امرأة على نفسها و وطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن.


[1] في د، ز:« و بالوطء أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع ...».

[2] في ب، ه، و:« في الإثم».

[3] في ب:« ما ذهب إليه نعمان بن ثابت المكنّى أبا حنيفة إمام فقهاء أهل الخلاف و زعيمهم، السّابق لجماعتهم في شرع القياس في الأحكام فإنّه زعم ...».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست