نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 777
مرات بالزناء أو شهد عليها أربعة رجال عدول جلدت ثم رجمت إن
كانت من الإحصان على ما ذكرناه و إن لم تكن محصنة جلدت مائة جلدة كما بيناه و تقتل
في الرابعة بعد حدها على الزناء ثلاث مرات.
و من زنى و هو غير محصن
فلم يحد لعدم بينة عليه بذلك أو توبة منه قبل القدرة عليه ثم عاد عشر مرات أو أكثر
من ذلك لم يقتل عند الظفر به بل يقام عليه الحد بالجلد و إنما يقتل في الرابعة إذا
فعل الزنى فيها و قد أقيم عليه الحد ثلاث مرات حسب ما شرحناه.
و من زنى و تاب قبل أن
تقوم الشهادة عليه بالزنى درأت[1] عنه التوبة
الحد فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في[2] العفو عنه أو إقامة
الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له و لأهل الإسلام فإن لم يتب لم يجز
العفو عنه في الحد بحال.
و من زنى و لم تقم عليه
بينة بذلك فأقر به عند الإمام ليقيم عليه الحد و يطهره بذلك من الآثام كان محسنا
مأجورا فإن قتله الحد أو لم يقتله فقد أدى ما عليه و تبرع بما يستحق به الثواب فإن
ستر على نفسه و تاب فيما بينه و بين الله عز و جل و لم يبد صفحته للإمام كان أفضل
له و أعظم ثوابا و ذلك لما