responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 775

و لا يقبل في الزناء و اللواط و لا شي‌ء مما يوجب الحدود شهادات النساء و لا يقبل في ذلك إلا شهادات الرجال العدول البالغين.

و إذا أقر الإنسان على نفسه بالزناء أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد و إن أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه حد بهذا الإقرار و للإمام أن يؤدبه بإقراره على نفسه حسب ما يراه اللهم إلا أن يقر على نفسه بالزناء بامرأة بعينها فيلتمس حقها منه لقذفه إياها فعليه جلد ثمانين حد الفرية.

و إذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزناء أو[1] أقر بذلك على نفسه كما ذكرناه و كان محصنا وجب عليه جلد مائة ثم يترك حتى يبرأ جلده ثم تحفر[2] له حفيرة إلى صدره ثم يرجع بعد ذلك فإن فر من البئر وقت الرجم و كان عليه شهود بالزناء رد إليها و رجم حتى يموت و إن فر منها و لم يكن عليه شهود و إنما أخذ بإقراره ترك و لم يرد لأن فراره رجوع عن الإقرار و هو أعلم بنفسه.

و إذا أريد رجم المحصن على الزناء بدأ الحاكم برجمه إن كان الحد وجب عليه بإقرار منه ثم رجمه بعد ذلك الناس فإن كان الحد وجب عليه بالشهود بدأ برجمه الشهود ليتولوا منه ما وجب بشهادتهم عليه.

و إن كان المحدود على الزناء غير محصن جلد مائة جلدة من أشد الجلد بالسياط و يجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا و يضرب بدنه كله و يبقى‌[3] فرجه و لا يضرب على رأسه و وجهه و إن وجد عريانا في حال الزناء جلد عريانا بعد أن يستر فرجه.

فإن مات في الحد فلا دية له و لا قود.

و المحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم هو الذي له زوجة أو


[1] في د، ز:« و».

[2] في ب، ه:« يحفر».

[3] في ه، و:« يتّقى».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست