نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 774
أبواب الحدود و الآداب
1 باب حدود الزناء
و الزناء الموجب للحد هو
وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج دون
ما سواه.
و لا يجب الحد إلا
بإقرار من الفاعل أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول يشهدون بالرؤية للفرج في
الفرج على التحقيق.
فإن[1] شهد أربعة شهود على رجل
بالزناء و لم يشهدوا بالرؤية على ما بيناه وجب على كل واحد منهم حد المفتري ثمانون
جلدة و لم يجب على المشهود عليه حد بذلك.
فإن شهدوا عليه بما
عاينوه من اجتماع في إزار و[2] التصاق جسم
بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزناء قبلت شهادتهم و وجب على الرجل و
المرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة.
و لا يبلغ التعزير في
هذا الباب حد الزناء المختص به في شريعة الإسلام.
و إن اختلفت الشهود في
الرؤية بطلت شهادتهم فإن كانت وقعت بالزناء جلدوا الحد و إن كانت وقعت بغيره مما
ذكرناه وجب عليهم التأديب.
فإن[3] تفرقوا في الشهادة
بالزناء و لم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد جلدوا حد المفتري.