responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 77

و ينظفه و يقول و هو يغسله‌

اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ‌[1].

ثم يهريق‌[2] ماء السدر من الأواني و يصب فيها ماء قراحا و يجعل فيه ذلك الجلال‌[3] من الكافور الذي كان أعده و يغسل رأسه به‌[4] كما غسله بماء السدر و يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم صدره على ما شرحناه في الغسلة الأولى و يهريق ما في الأواني من ماء الكافور و يجعل فيها ماء قراحا لا شي‌ء فيه و يغسله به غسلة ثالثة كالأولى و الثانية.

و يمسح بطنه في الغسلة الأولة مسحا رفيقا ليخرج ما لعله‌[5] من الثقل الذي في جوفه مما لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به‌[6] أو خرج في أكفانه و كذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية فإن خرج في الغسلتين منه شي‌ء أزاله عن مخرجه و ما أصاب من جسده بالماء و لا يمسح بطنه في الثالثة.

فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا فنشفه‌[7] به ثم اعتزل ناحية فغسل يديه إلى مرفقيه و صار إلى الأكفان التي كان أعدها له فيبسطها[8] على شي‌ء طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها و هي الطاهرة و ينشرها و ينثر عليها شيئا من تلك الذريرة التي كان أعدها ثم يضع اللفافة الأخرى عليها و ينثر[9] عليها شيئا من الذريرة[10] و يضع القميص على الإزار و ينثر عليه‌[11] شيئا من الذريرة و يكثر منه ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه و يأخذ شيئا من القطن فيضع‌


[1] الوسائل، ج 2، الباب 7 من أبواب غسل الميّت، ح 2 بتفاوت، ص 691.

[2] في الف، ج، و:« يهرق».

[3] في ألف، د، ج:« الحلال» بالمهملة.

[4] ليس« به» في( ز، و).

[5] في ب:« ما لعلّه بقى من ...» و في ز:« يبقى» بدل« بقى».

[6] في ألف، ج:« ما ينقض».

[7] في ه، ز:« فلينشّفه».

[8] في ألف، ج:« فبسطها».

[9] في ز:« ينشر».

[10] في ألف:« من الذريرة ثمّ يضع الإزار و يضع القميص ...».

[11] في ج:« على الإزار».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست