responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 769

و ذبح الطائر و ما أشبه ذلك.

فإذا أتلف الإنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه و كذلك إن أتلف عليه ما لا يقع‌[1] عليه الذكاة.

فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه و يدفعه إليه أو يأخذ منه أرش إتلافه و هو ما بين قيمته حيا و متلفا و ينتفع هو به.

و المسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمور[2] و الخنزير و القرد و الدب و ما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع.

فإن أتلف إنسان خمرا قد تملكها مسلم أو خنزيرا أو قردا أو دبا و أشباه ذلك لم يكن عليه للمسلم قيمة و لا غرم.

و إن أتلف خمرا لذمي أو خنزيرا له أو شيئا قد أباحته ملته تملكه كان عليه غرمه و قيمته بين مستحليه من أهل الكتاب.

و كذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير و غيرها مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به كالبازي و الصقر و الكلب السلوقي و كلب الحائط و الماشية و الفهد و ما أشبه ذلك كان عليه غرم قيمته حيا يوم أتلفه إلا الكلب خاصة فإنه قد وظف في قيمة السلوقي منها المعلم للصيد أربعون درهما و في قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون درهما و ليس في شي‌ء من الكلاب سوى ما سميناه غرم و لا لها قيمة.

و القول في جراح ما عددناه كسر عظامه بحسب ما بيناه إن كان مما يتملك ففيه أرش و إن كان مما لا يتملك فحكم جراحه و كسره كحكم إتلاف‌[3] نفسه.


[1] في د، ز:« لا تقع».

[2] في ب:« كالخمر».

[3] في ج، و:« إتلافه نفسه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست