نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 769
و ذبح الطائر و ما أشبه ذلك.
فإذا أتلف الإنسان حيوان
غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه و كذلك إن
أتلف عليه ما لا يقع[1] عليه
الذكاة.
فإن أتلف ما يحصل مع تلف
نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته
حيا يوم أتلفه و يدفعه إليه أو يأخذ منه أرش إتلافه و هو ما بين قيمته حيا و متلفا
و ينتفع هو به.
و المسلم لا يملك شيئا
محرما عليه كالخمور[2] و الخنزير
و القرد و الدب و ما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع.
فإن أتلف إنسان خمرا قد
تملكها مسلم أو خنزيرا أو قردا أو دبا و أشباه ذلك لم يكن عليه للمسلم قيمة و لا
غرم.
و إن أتلف خمرا لذمي أو
خنزيرا له أو شيئا قد أباحته ملته تملكه كان عليه غرمه و قيمته بين مستحليه من أهل
الكتاب.
و كذلك من أتلف على مسلم
شيئا من سباع الطير و غيرها مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به كالبازي و الصقر و
الكلب السلوقي و كلب الحائط و الماشية و الفهد و ما أشبه ذلك كان عليه غرم قيمته
حيا يوم أتلفه إلا الكلب خاصة فإنه قد وظف في قيمة السلوقي منها المعلم للصيد
أربعون درهما و في قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون درهما و ليس في شيء من الكلاب
سوى ما سميناه غرم و لا لها قيمة.
و القول في جراح ما
عددناه كسر عظامه بحسب ما بيناه إن كان مما يتملك ففيه أرش و إن كان مما لا يتملك
فحكم جراحه و كسره كحكم إتلاف[3] نفسه.