responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 765

و ديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم و هي ثمانمائة درهم للرجال منهم و أربعمائة للنساء و الحكم في حواملهم‌[1] و ما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام و حساب ديات ذلك منهم.

و ليس بين العبيد[2] و أهل الذمة و الأحرار من المسلمين في الجراح قصاص.

و إذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها و أرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه إلا أن يرضيه بشي‌ء يتفقان عليه و إن كانت دية الجناية و[3] أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه إلا أن يصطلحا على شي‌ء سواه فالصلح بينهما على ذلك جائز فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك و لا يتعد في القصاص‌

21 باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرءوس و الأعضاء

و الشجاج ثمان الخارصة و هي الخدش الذي يشق الجلد و فيها بعير.

و الدامية و هي التي تصل إلى اللحم و يسيل منها الدم ففيها بعيران.

و الباضعة و هي التي تبضع‌[4] اللحم و تزيد في الجناية على الدامية ففيها ثلاثة أبعرة.


[1] في ألف:« حواملهنّ».

[2] في ج، و:« العبد».

[3] في د، ز:« أو».

[4] في ب:« تقطع».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست