responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 764

و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال مثال ذلك إن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا[1] من الإبل و كذلك في إصبع المرأة سواء و في إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل و في إصبعين من أصابع المرأة كذلك و في ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل و كذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء و في أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل و في أربع أصابع‌[2] من أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على‌[3] الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة و هي النصف من ديات الرجال ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها و جوارحها و أعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الإبل و في‌[4] خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام‌[5] و به تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام‌[6].

و المرأة تقاس الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء و الجوارح و الأسنان و لا قصاص بينها و بينه فيما زاد على ذلك لكنها تستحق به الأرش و الديات.

و ديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر و لا تساويها.


[1] في ب:« عشرة» و في د، و:« عشر».

[2] ليس« أصابع» فى( ج، و) و ليس« من أصابع» فى( ب، ه).

[3] في ز:« عن» بدل« على».

[4] ليس« فى» فى( د، ز).

[5] في ز:« عن النّبىّ( ص)».

[6] راجع الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب قصاص الطّرف، ص 122، و الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، ص 268، و الباب 3 من أبواب ديات الشجاج و الجراح، ص 295.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست