نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 764
و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتى تبلغ ثلث
الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال مثال ذلك إن في إصبع الرجل إذا
قطعت عشرا[1] من الإبل و
كذلك في إصبع المرأة سواء و في إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل و في إصبعين
من أصابع المرأة كذلك و في ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل و كذلك في ثلاث أصابع
من أصابع المرأة سواء و في أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل و في
أربع أصابع[2] من أصابع
المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على[3]
الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة و هي النصف من ديات الرجال ثم على هذا
الحساب كلما زادت أصابعها و جوارحها و أعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في
قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الإبل و في[4] خمس أصابع الرجل خمسون
من الإبل بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام[5] و به تواترت الأخبار عن
الأئمة من آله عليهم السلام[6].
و المرأة تقاس الرجل
فيما تساويه في ديته من الأعضاء و الجوارح و الأسنان و لا قصاص بينها و بينه فيما
زاد على ذلك لكنها تستحق به الأرش و الديات.
و ديات أعضاء العبيد
بحساب قيمتهم لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر و لا تساويها.