responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 763

فإن ألقت عظما و هو أن يكون في المضغة كالعقد و الخطط اليابسة كان عليه ثمانون دينارا.

فإن ألقت جنينا و هو الصورة قبل أن تلجه الروح كان عليه مائة دينار.

و في قطع جوارح الجنين بحساب ديته و هي مائة دينار كما شرحنا ذلك في باب قطع الأعضاء من الميت و بيناه‌[1].

و إذا شربت المرأة دواء[2] فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية[3] كاملة لأبيه و لا ترث هي من الدية شيئا لأنها قاتلة و القاتل لا يرث المقتول عمدا كما ذكرناه.

و من أفزع امرأة فألقت شيئا مما وصفناه كان عليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه.

و دية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم و هي ثمان مائة درهم و من أفزع رجلا و هو على حال‌[4] جماع فعزل عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين و هي عشرة دنانير.

و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها و هي عشرة دنانير[5].

و في جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها و كذلك في جنين البهيمة[6] و فيما يلقيانه من النطفة و العلقة و المضغة بحساب ذلك.


[1] الباب 18،« باب دية عين الأعور ...» ص 754.

[2] في ج:« دواء لتلقى حملها فألقت» و في ه:« لتلقي به حملها- خ» و في و:« دواء لتلقى به حملها كان ...».

[3] في ج، و:« ديته».

[4] ليس« حال» فى( ب، ز).

[5] في ب:« دنانير على ما جاء به بعض الحديث في ذلك». راجع الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1، ص 237.

[6] ليس« و» فى( ز).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست