نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 760
و في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة.
و من كانت عينه ذاهبة و
هي قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان
سوادها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها و في العينين إذا
أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين.
و من قطع رأس ميت فعليه
مائة دينار يقبضها إمام المسلمين منه أو من نصبه للحكم في الرعية و يتصدق عن الميت
بها و لا يعطي ورثته منها شيئا و في قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع
رأسه كما يكون في أعضاء الحي بحساب دية نفسه و هي ألف دينار
19 باب القصاص
و في الجناية على
الإنسان في جوارحه على التعمد لذلك القصاص و في الجناية عليه خطأ الديات دون
القصاص.
و لا قصاص فيما يكون
هلاك النفوس به[1] على الأغلب
و إنما يكون فيما يصح مع سلامة النفس في أغلب الأحوال إلا القصاص في الأنفس خاصة
فإن المقصود به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المقتول على العمد لذلك[2] دون الخطأ
حسب ما بيناه.
و كل ما لا يمكن فيه
القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه.
و ليس لأحد أن يتولى القصاص
بنفسه دون إمام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمال الأمناء في البلاد و الحكام.