responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 750

15 باب الاشتراك في الجنايات

و إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علو فوقع أحدهم فتشبث بالذي يليه و تعلق الذي يليه بمن‌[1] يليه كان الحكم فيهم-

مَا قَضَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي الَّذِينَ سقطوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ وَ كَانُوا أَرْبَعَةُ نَفَرٍ سَقَطَ أَحَدُهُمْ فَتَعَلَّقَ بِالثَّانِي وَ تَعَلَّقَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ تَعَلَّقَ الثَّالِثِ بِالرَّابِعِ فَهَلَكُوا جَمِيعاً فَقَضَى ع أَنْ الْأَوَّلَ فَرِيسَةُ الْأَسَدِ وَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِلثَّانِي وَ عَلَى الثَّانِي ثُلُثَا الدِّيَةِ لِلثَّالِثِ وَ عَلَى الثَّالِثِ الدِّيَةِ كَامِلَةً لِلرَّابِعِ‌[2].

وَ قَضَى ع فِي جَارِيَةٍ رَكِبْتَ عُنُقٌ أُخْرَى فَجَاءَتْ جَارِيَةً ثَالِثَةً فَقَرَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَقَمَصَتِ لِذَلِكَ فَوَقَعَتْ الرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّ عُنُقِهَا فَأَلْزَمَ الْقَارِصَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ الْقَامِصَةِ ثُلُثُهَا الْآخَرُ وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِرُكُوبِ الْوَاقِصَةِ عَبَثاً للقامصة[3][4].

وَ قَضَى ع فِي سِتَّةِ نَفَرٍ كَانُوا يُسَبِّحُونَ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ بِأَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ أَنْ عَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ دِيَتِهِ‌[5] وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ خُمُسَيِ الدِّيَةِ[6].

وَ قَضَى ع فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا الْمُسْكِرِ فَتَبَاعَجُوا بِالسَّكَاكِينِ‌


[1] في ه:« ممّن».

[2] الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب موجبات الضّمان، ح 2، ص 176.

[3] في ب:« القامصة».

[4] الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضّمان، ح 2، ص 179.

[5] في ه:« دية».

[6] الوسائل، ج 19، الباب 2 من أبواب موجبات الضّمان، ح 1، ص 174 مع تفاوت.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست